الشيخ علي الكوراني العاملي

761

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( دار المعروف 1436 ه - )

احتملوا أنها حاملة به ! ولهذا قال عامة فقهائنا لا يحرم تسميته بعد عصر الغيبة الصغرى ، لزوال علة التحريم . وقال النادر منهم يحرم تسميته حتى في الغيبة الكبرى . ولا يبعد أن يشمل النهي عن التسمية السنة التي تسبق ظهوره عليه السلام ، لأن أعداءه سيطلبونه بشكل حثيث ، بل ورد أن السفياني يقتل في المدينة من كان على اسمه . نماذج من أجوبته الفقهية وكراماته عليه السلام في غيبة الطوسي / 228 : « نسخة أجوبته عليه السلام عن مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بسم الله الرحمن الرحيم ، أطال الله بقاءك ، وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك ، وأتم نعمته وزاد في إحسانه إليك ، وجميل مواهبه لديك وفضله عندك ، وجعلني من السوء فداك وقدمني قبلك . . . » . الإحتجاج : 1 / 487 : « وسئل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوف إن نزل الغوص فيه ، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد شيئاً عنه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياماً فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ فأجاب : لا بأس عند الضرورة والشدة . وسئل عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة ، فإن بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة ؟ فأجاب : إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة ، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع . وسئل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرتين تتمة لصلاة الظهر ، وصلى العصر بعد ذلك . وسئل عن أهل الجنة يتوالدون إذا دخلوها أم لا ؟ فأجاب : إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ، ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية ، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين